الذهبي
180
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق
وقال الحسن : إذا أُغْميَ على رجلٍ صلاتين فلا إعادة ، فإنْ أُغميَ عليه صلاةً واحدةً ، أعادَها . وفي الدَّارقطنيُّ من حديث الحكم بن عبد الله الأيلي - تركوه - نا القاسم ' أنَّ عائشةَ سألتْ رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن الرجل يغمَى عليه فيترك الصلاةَ ، فقال : ليس لشيءٍ من ذلك قضاءٌ ، إلا أن يغمَى عليه في وقت صلاةٍ ، فيفيقُ ، وهو في وقتها ، فيُصلِّيها ' . 151 - مسألة : إذَا سُلِّمَ [ علَى ] المصلِّي ، ردَّ بالإشارةِ . وقال أبو حنيفة : لا . الليث ، حدثني بكير ، عن نابل صاحب العباء ، عن ابن عمر ، عن صهيب ، قال : ' مررت برسول الله وهو يصلي فسلمتُ ، فردَّ إليَّ إشارةً ، ولا أعلمُ إلاَّ أنهُ قالَ : أشار بإصبعه ' . قلتُ : ( د ت س ) عن قتيبةَ عنه . هشام بن سعد ، عن نافع ، عن ابن عمر : قلت لبلال : ' كيف كان النبي [ صلى الله عليه وسلم ] يردُّ ( عليهم ) حين كانوا يسلمون عليه في الصلاة ؟ قال : كان يشير بيده ' . صححه الترمذي ، وهو غير الأول . معمرٌ ، عن الزهري ، عن أنسٍ [ أن ] النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كان يشيرُ في الصَّلاةِ ' .